تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ الحديث 4 ]

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَلْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَالْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ

[ الحديث 5 ]

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ تُمَتَّعُ بِشَيْءٍ قَالَ لَا

[ الحديث 6 ]

6 حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ

[ الحديث 7 ]

7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

[ الحديث 8 ]

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا

[ الحديث 9 ]

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا
شرح
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . الحديث الخامس : موثق . الحديث السادس : موثق . الحديث السابع : موثق . الحديث الثامن : ضعيف . الحديث التاسع : صحيح . وقال السيد في شرح النافع : هل يجوز للمختلع أن يتزوج أخت المختلعة قبل أن تنقضي عدتها ؟ الأقرب ذلك ، للأصل ولصحيحة أبي بصير ، ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين انتهى . أقول ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح .