امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَأَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا
شرح
يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثم يبدو له فيطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا - تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ، ويواقع .
وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد خبر المتن : لا ينافي الأخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة ، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها .
باب طلاق التي لم يدخل بها الحديث الأول : حسن أو موثق .