عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَعِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ
[ الحديث 3 ]
3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ
شرح
الوضع والعقد عليها ثانيا ، وحينئذ فلا تكون حاملا ، والكلام في الطلاق الواقع بالحامل ثانيا ، إلا أن يقال : إن تجديد نكاحها بعد الوضع يكون كاشفا عن جعل الطلاق السابق سنيا ، فيلحقه حينئذ النهي ، وهذا أيضا في غاية البعد ، وبعضهم حمل على السني بالمعنى الأعم وأورد عليه أن في بعض الروايات تصريح بجواز التعدد الذي ليس بعدي ، وهو سني بالمعنى الأعم فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني ، والحق الإعراض عن هذه التكلفات والرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها ، وحمل أخبار النهي على الكراهة وجعله قبل شهر آكد .
الحديث الثاني : مجهول .
قوله عليه السلام : " أقرب الأجلين " المشهور أن الحامل تنقضي بالوضع لا غير ، وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلا بهذه الأخبار ، ويمكن حملها على أن المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدة الوفاة فإنها لا تنقضي إلا بأبعد الأجلين .
الحديث الثالث : موثق .