وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَالْحُبْلَى وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
[ الحديث 3 ]
3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ
وَ
شرح
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : موثق والسند الثاني حسن .
باب طلاق الغائب الحديث الأول : حسن .
ولا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح وإن صادف الحيض ما لم يعلم أنها حائض ، لكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي مجرد الغيبة في جوازه أم لا بد معها من أمر آخر ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، فذهب المفيد وعلي بن بابويه وجماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص ، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضي شهر منذ غاب ، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر ، وذهب المحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار مضي