وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشُّبْهَةَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا أَجْدَادُكَ وَلَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ خُذْ إِلَيْكَ ابْنَكَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ
[ الحديث 24 ]
24 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَكَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَهَا الزَّوْجُ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِهِ
[ الحديث 25 ]
25 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَالشُّهُورُ وَالسِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ فَأَجَابَ فِيهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ
[ الحديث 26 ]
26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ
شرح
اتصل به خبرهم ، كما ورد في أخبار أخر أن الله يجمع صورة كل أب بينه وبين آدم فيصوره مشابها لواحد منهم ، وعلى الأول يكون هذا الخبر محمولا على الغالب .
الحديث الرابع والعشرون : مجهول .
ويدل على أن المدار على النية كما ذكره الأصحاب .
الحديث الخامس والعشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : " إلا ما عقد عليه " أي شك في أنه هل أوقع العقد أم وعده ؟ ولم يعقد الصيغة ، فأجاب بأنه يحكم بما هو متيقن عن ذلك ، أي الكلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شك فيه من الصيغة .
الحديث السادس والعشرون : ضعيف .
وعمل به الأصحاب ، ولا يظهر فيه مخالف ، قال في الشرائع : لو ادعى زوجية