[ الحديث 22 ]
22 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُكَ فَقَالَ أَبِيعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ فَاخْتَصَمُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَجَازَ نِكَاحَهُ فَقَالَ السَّنَانِيرُ دَوَابُّ
[ الحديث 23 ]
23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّي وَامْرَأَتِي لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَقَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَيْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي وَلَا فِي أَجْدَادِي فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِينَ قَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي مُنْذُ مَلَكَنِي أَحَداً غَيْرَهُ قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَأْسِهِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ عِرْقاً كُلُّهَا تَضْرِبُ فِي النَّسَبِ فَإِذَا
شرح
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
ولعلهم لما لم يشترطوا ذلك في العقد وجه صلوات الله عليه بوجه يرضون به ، مع أنه يكفي لعدم إبطال العقد الثابت محض احتمال .
الحديث الثالث والعشرون : مرسل .
وقال في النهاية : القطط : الشديد الجعودة ، وقيل : الحسن الجعودة ، والأول أكثر . وقال في الصحاح : الفطس بالتحريك : تطأمن قصبة الأنف وانتشارها ، والرجل أفطس .
قوله صلى الله عليه وآله : " تسعة وتسعون عرقا " لعل المعنى أن الأسباب والدواعي التي أودعها الله في الإنسان مما يورث اختلاف الصور من الأمزجة والأغذية والأفعال الحسنة والقبيحة والأسباب الخارجة كثيرة ، فعدم المشابهة لا يوجب نفي النسب ، فلعل تلك الأسباب التي تهيأت لتصوير هذا الشخص لم يتهيأ لأحد من آبائه .
ويحتمل أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء فالمراد بالأجداد الذين