[ الحديث 4 ]
4 وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَإِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ كَيْ لَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوَى وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِكُمْ وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَالْوَهْنَ وَالْعَجْزَ
شرح
أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة وأداء حقوق القرابة والجيران فيجوز بل مستحسن .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
الحديث الخامس : مرسل .
الحديث السادس : مرفوع .
قوله عليه السلام : " في النجوى " أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه فإنهن يفشين ذلك ، والمراد بذي القرابة قرابة الزوج .
الحديث السابع : مرفوع .
الحديث الثامن : ضعيف .