تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

[ الحديث 4 ]

4 وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ

[ الحديث 5 ]

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَإِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ كَيْ لَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ

[ الحديث 6 ]

6 وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوَى وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ

[ الحديث 7 ]

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِكُمْ وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ

[ الحديث 8 ]

8 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَالْوَهْنَ وَالْعَجْزَ
شرح
أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة وأداء حقوق القرابة والجيران فيجوز بل مستحسن . الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . الحديث الخامس : مرسل . الحديث السادس : مرفوع . قوله عليه السلام : " في النجوى " أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه فإنهن يفشين ذلك ، والمراد بذي القرابة قرابة الزوج . الحديث السابع : مرفوع . الحديث الثامن : ضعيف .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 334 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى