بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ
[ الحديث 1 ]
1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ نَعَمْ يَقُولُ حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ قِيلَ وَمَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَالْعُرُسَاتِ وَالْعِيدَاتِ وَالنِّيَاحَاتِ وَالثِّيَابَ الرِّقَاقَ
شرح
باب في ترك طاعتهن الحديث الأول : موثق .
ويدل على اشتراط الحج المندوب بإذن الزوج ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
الحديث الثاني : صحيح .
قوله صلى الله عليه وآله : " في المعروف " بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ، لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : " إلى الحمامات " أي إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه ، فأما