ابْنَتَهَا
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لَا وَلَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ
وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
[ الحديث 3 ]
3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ وَلَدُهَا
أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ
[ باب في مشروعية المتعة ]
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ
شرح
أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه .
الحديث الثاني : ضعيف وآخره مرسل .
الحديث الثالث : موثق .
ويدل ظاهرا على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة . المتعة الحديث الأول : حسن كالصحيح .
وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن أبي بكر وبرهة من ولاية عمر ، ثم نهى عنه وادعى أنه منسوخ ، وخالفه جماعة من الصحابة ، ووافقه قوم ، وسكت آخرون ، وأطبق أهل البيت عليهم السلام على بقاء مشروعيته ، وأخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره ، سيما فيما خالف فيه الجمهور ،
هامش
( 1 ) صحيح البخاريّ ج 8 ص 7 كتاب النكاح صحيح مسلم ج 1 ص 354 .