[ الحديث 2 ]
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص -
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ
« 1 » قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ فَقَالَ كُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّى الْكِعَابُ وَالْجَوْزُ قِيلَ فَمَا الْأَنْصَابُ قَالَ مَا ذَبَحُوهُ لآِلِهَتِهِمْ قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِي يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا
[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ ع غُلَاماً يَشْتَرِي لَهُ بَيْضاً فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَى بِهِ أَكَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ قَالَ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَيَّأَهُ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : " كل ما تقومر به " قال في النهاية : فيه : " الشطرنج ميسر العجم " شبه اللعب به بالميسر ، وهو القمار بالقداح ، وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز .
قوله عليه السلام : " ما ذبحوه لآلهتهم " قال الوالد العلامة ( قدس الله روحه ) : أي تقربا إليها كما قال تعالى « 2 » "وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" أي لها ، والمشهور بين المفسرين أن المراد بها عبادة الأصنام ، فعلى هذا يكون المراد أن هذا أيضا عبادة لها ، وقيل : المراد ما ذبحوا باسم الأصنام ، ولا شك في حرمة الجميع وإن كان الأخير في المقام أظهر ، والاستقسام بالأزلام إما المراد به طلب ما قسم لهم بالأزلام أي بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة قداح ، مكتوب على أحدها :
أمرني ربي ، وعلى الآخر : نهاني ربي ، والثالث غفل لا كتابة عليها فإن خرج الأمر فعلوا أو النهي تركوا ، أو الثالث أجالوها ثانيا ، أو المراد به استقسام الجذور بالقداح ، وكان قمارا معروفا عندهم .
الحديث الثالث : مجهول .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 90 .
( 2 ) سورة المائدة الآية 3 .