كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَلَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ لَكَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً
بَابُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ الْوَرَقَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَدَمِ وَحِلْيَتِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ بِكَذَا وَكَذَا
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَشِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَالْوَرَقَ وَالدَّفَّتَيْنِ وَقُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ
شرح
باب بيع المصاحف الحديث الأول : مجهول .
قوله عليه السلام : " وما فيه من عمل يدك " أي في غير الكتابة ، ويحتمل الأعم ويدل على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف وجواز بيع القرطاس والجلد ولا يبعد حمله على الكراهة .
الحديث الثاني : موثق .
قوله عليه السلام : " اشتر الحديد " أي الحديد الذي كانوا يعملونه في جلد المصحف ليغلق ويقفل عليه .
الحديث الثالث : موثق .
قوله عليه السلام : " توضع الورق " الحاصل أن بيع المصاحف محدثة لم تكن فيما مضى .