تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
فَيُسْتَقَى بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَلَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَبِعْهُ وَلَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ

[ الحديث 3 ]

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ - ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ وَلِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَمَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ
شرح
" الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار " ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر يحمل على الكراهة ، فيباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا ، أما ماء البئر والعين فلا ، إلا أن يريد على الدوام فالأقرب الصحة . الحديث الثالث : مجهول . وربما يعد حسنا أو موثقا . وقال في الفائق : قضى في سيل مهزور أن يحبسه حتى يبلغ الماء الكعبين ثم يرسله ليس له أن يحبسه أكثر من ذلك ، " مهزور " وادي بني قريظة بالحجاز بتقديم الزاء على الراء ، ومهروز على العكس موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه وآله على المسلمين . الحديث الرابع : موثق . وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر : وفي خبر آخر " للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين « 1 » " وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 56 .