تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
إِلَى مَائِهِ فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَهُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ وَلَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَيَبِيعُهُ بِمَا أَحَبَّ - قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ

[ الحديث 5 ]

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ

بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَمَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَالسُّيُولِ

[ الحديث 1 ]

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : " حلال " إذا الظاهر أنه يتحقق الإحياء بمثل هذا ، لأنه أجرى فيها الماء مع أنه يمكن حمله على بيع الحاصل بعد الحيازة أو الصلح عن أولوية التحجير . الحديث الخامس : ضعيف . قوله عليه السلام : " قد حمى " قال في المغرب : في الحديث " حمى رسول الله صلى الله عليه وآله غرز النقيع لخيل المسلمين " وهي بين مكة والمدينة والباء تصحيف قديم . والعرز بفتحتين نوع من التمام ، وقال الوالد العلامة ( ره ) : الظاهر أنه محمول على التقية ، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك لعنه الله ، والعامة يجوزون للملوك الحمى ، وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم . باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول الحديث الأول : صحيح . وقال في الدروس : لو جعل عوض الصلح سقي الزرع والشجر بمائة مدة معلومة ، فالأقوى الصحة ، وكذا لو كان معوضا ، ومنع الشيخ من ذلك لجهالة