تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ وَلَا تُورَثَ وَلَا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَكُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ

[ الحديث 18 ]

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي يَا شَابُّ أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِيقَ فَقَالَ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً وَلَا عَيْباً وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ

بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ
شرح
والهبة هو اشتراط ما يتعلق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلق بغيره ، ولا أثر فيه لرضاه وبالجملة الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله والمخالفة له لا يخلو من إشكال . الحديث الثامن عشر : ضعيف . قوله عليه السلام : " واستوثق " لعل المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيدا عند الشراء ، أو اشتراط التبري من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد استوثق من صاحب العهدة وهو البائع . باب المملوك يباع وله مال الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " إن كان علم به " قال بعض الأصحاب كابن الجنيد والمشهور الفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضا على الاشتراط . قال في الدروس : لا يدخل المال في بيع الرقيق عند الأكثر إلا بالشرط ،