اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ وَأَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ وَتَصَدَّقْ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ
[ الحديث 15 ]
15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى ثَمَنِهِ وَهُوَ يُوزَنُ لَمْ يُفْلِحْ
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع - عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَقَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ
[ الحديث 17 ]
17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
في غيره كره أيضا ، وفيه نظر .
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " لا أرى " عمل به بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين عدم الجواز .
قال في الدروس : لو قال : الربح لنا ولا خسران عليك - ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية - يصح ، ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة ، قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات .
الحديث السابع عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " يجوز ذلك " المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا .
قال في الدروس : لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على الأقرب ، وأما الفرق الوارد في الخبر فلعله مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط خلافه ، وهو أن اشتراط عدم البيع