[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعُدَّ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ فَيُعَدُّ مَا فِيهِ ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
[ الحديث 4 ]
4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ
شرح
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " لا بأس به " هذا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن بعضهم قيدوه بالتعذر تبعا للرواية ، وبعضهم بالتعسر ولا يبعد حمل عدم الاستطاعة الوارد في الخبر عليه كما هو الشائع في العرف .
الحديث الرابع : مرسل .
قوله : " يعيره " كذا في التهذيب بالعين المهملة والياء المثناة أي يستعلم عيار بعضه ، كان يزن حملا مثلا ويأخذ الباقي على حسابه ، وفي بعض النسخ " بغيره " أي بغير كيل أو وزن : أي لا يزن جميعه أو يتكل على إخبار البائع ، ولا يخفى أنه تصحيف ، والصواب هو الأول ، ويدل على ما ذكره الأصحاب من أنه إذا تعذر أو تعسر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون يجوز أن يعتبر كيلا ويحسب على حساب ذلك .
وقال في المسالك : ليس في رواية عبد الملك تقييد بالعجز ولا بالمشقة ، فينبغي القول بجوازه مطلقا للرواية ، ولزوال الغرر بذلك ، والتفاوت اليسير مغتفر ، ولا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة ، للرواية ولأن المعدود أدخل في الجهالة وأقل ضبطا .
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح .