الرَّبِيعِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَالْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَالْعَصِيرُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ
بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ
وَ
شرح
وقال الجوهري : البختج : العصير المطبوخ . وقال الجزري : إن أصلها بالفارسية مى پخته . ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس من جواز بيع الرطب بالتمر ، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب والبسر ، ولا يبعد القول بالفرق بين البسر والرطب ، لقلة المائية فيه بالنسبة إلى الرطب وكونه حقيقة في مرتبة الرطب ، واحتمال كون المراد معاوضة البسر بالبسر والتمر بالتمر بعيد .
باب المعارضة في الحيوان والثياب وغير ذلك الحديث الأول : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " يدا بيد " ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا ومتفاضلا ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط ، ولعل الأقرب الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي .
الحديث الثاني : مرفوع .