عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ
[ الحديث 15 ]
15 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَلَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ
[ الحديث 16 ]
16 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قُلْتُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ
[ الحديث 17 ]
17 وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ
[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي
شرح
وقال في الدروس : منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ، ظاهرة في الكراهة .
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس عشر : موثق .
الحديث السابع عشر : موثق .
قوله عليه السلام : " يدا بيد " ظاهره عدم الجواز في النسيئة ولو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب .
قال في الدروس : لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا وفي النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي .
لقوله عليه السلام : " إنما الربا في النسيئة " ، وقول الباقر عليه السلام : " إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد " وجوز الشيخ والمتأخرون على كراهية ، لقوله صلى الله عليه وآله : " إذا اتفق الجنس مثلا بمثل ، وإن اختلف فبيعوا كيف شئتم " وصحيحة الحلبي تنزل على الكراهة .
الحديث الثامن عشر : مجهول .