تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ

[ الحديث 1 ]

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوهُ احْتَبَسَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوَ حَتَّى يَرْمِيَ بِهِ فَيَجِيءَ طَالِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَأْخُذَهُ وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَسَيَعُودُ كَمَا كَانَ

[ الحديث 2 ]

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
شرح
باب اللقطة والضالة الحديث الأول : مختلف فيه . قوله عليه السلام : " أكثر من ذلك " أي لما أخر الله معاقبتهم إلى الآخرة لشدة الامتحان اجترءوا على الأمور العظام . و " سيعود " أي في زمن القائم عليه السلام . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " يعرفها سنة " حمل على ما إذا لم ينقص عن الدرهم ، فإنه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف ، وفيما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده على الأشهر ، وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان . وقال في المسالك : إذا وجد اللقطة البالغة قدر الدرهم عينا أو قيمة أو زائدة عنه المأمونة البقاء وجب تعريفها سنة ، إما مطلقا أو مع نية التملك على الخلاف ، فإذا عرفه سنة تخير بين ثلاثة أشياء ، تملكها ، والصدقة عن مالكها ، ويضمن للمالك قيمتها ، ولا خلاف في الضمان مع الصدقة وكراهة المالك هنا ، وإن اختلف في لقطة الحرم ، والفارق النصوص ، والثالث أن يبقيها أمانة في يده ، في حرز أمثالها كالوديعة فلا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط .