[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ وَالِدُهُ
[ الحديث 3 ]
3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَمَا أُحِبُّ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " إلا بإذن والده " قال في التحرير : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا وإن قل بغير إذنه إلا مع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الوالد غنيا ، ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم ، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وإن كره الأب .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
وقال في التحرير : يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غنائه عنه أو إنفاق الولد عليه قدر الواجب ، ولو كان الولد صغيرا جاز للوالد خذ ماله قرضا عليه مع يساره وإعساره ومنع ابن إدريس من الاقتراض ، ولو كان للولد مال والأب معسر قال الشيخ : يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع إلا مع الإذن ، ومنع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن ، ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، ويبيع عليه كذلك ، ولو كان للولد جارية لم يكن له وطيها ولا مسها بشهوة .
قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها ، وقيد في الاستبصار بالصغير ، وهو جيد ، ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير ،