[ الحديث 4 ]
4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُجْلَسُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ جَهْدٍ
[ الحديث 5 ]
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ أَ يُجْزِئُهُنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ بِحَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ وَلَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً
شرح
الحديث الرابع : ضعيف . وفي أكثر النسخ عن أبان بن عبد الرحمن وذكره الشيخ في الرجال من أصحاب الصادق عليه السلام وقال أسند عنه وفي بعض النسخ عن أبان ، عن عبد الرحمن فهو عبد الرحمن بن الحجاج ، ويؤيده أنه رواه في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » .
الحديث الخامس : صحيح . وظاهره جواز اكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا والمروة وأنه لا يلزم الصعود عليهما ولا إلصاق العقب بهما كما يظهر من تدقيقات المتأخرين .
الحديث السادس : صحيح . ويدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب .
هامش
( 1 ) الظاهر قد وقع هنا اشتباه فهو إمّا منه قدّس سرّه أو من النسّاخ وذلك لأنّ الموجود في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 258 ح 1251 عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، دون عبد الرحمن ابن الحجّاج فيكون المراد منه : عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه .