[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً طَرَحَ ثَمَانِيَةً وَاعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ وَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ وَلْيَبْدَأْ بِالصَّفَا
بَابُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي السَّعْيِ وَالرُّكُوبِ فِيهِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَعَلَى الْمَحْمِلِ
[ الحديث 2 ]
2 مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ
[ الحديث 3 ]
3 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبَيْنَهُمَا فَيَجْلِسُ
شرح
الحديث الخامس : حسن . والظاهر وصفوان بالعطف كما يشهد به الممارسة .
قوله عليه السلام : " من طاف " يشمل العامد والناسي والجاهل ، وخرج العامد بالأخبار الأخر وبقي الجاهل والناسي .
باب الاستراحة في السعي والركوب فيه الحديث الأول : حسن . ولا خلاف بين الأصحاب في جواز الركوب للسعي واستحباب المشي فيه .
الحديث الثاني : حسن الحديث الثالث : حسن . ويدل على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة وحملوا الرواية الآتية على الكراهة ، ونقل عن أبي الصلاح ، وابن زهرة : القول بالمنع إلا مع الإيماء .