عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ يَدْخُلُ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي قَالَ اقْتُلْ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللِّصُّ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُحَارِبُ
[ الحديث 3 ]
3 وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِي فَسَرَقَ حُلِيَّهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ لَمَا رَضِيَ بِذَلِكَ حَتَّى يَعُمَّهُ بِالسَّيْفِ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي
شرح
القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ولا يجوز الاستسلام فإن عجز ورجا السلامة بالكف أو الهرب وجب ، إما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " لو دخل على ابن صفية " الظاهر أن المرار به الزبير .
قوله عليه السلام : " حتى يعمه " في بعض النسخ بالعين المهملة أي حتى يعم جميع أعضائه بالسيف وفي بعضها بالغين المعجمة من قولهم غممته أي غطيته .
الحديث الرابع : مرسل .