عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِيٍّ ع بَعَثَ مَعَهُ أُنَاساً وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَا يُفْدَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَكِنْ يُفْدَى مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ
بَابُ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ
[ الحديث 1 ]
1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ بَعْدَ إِذْنِ الْإِمَامِ ع قَالَ لَا بَأْسَ وَلَكِنْ لَا يُطْلَبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى الْبِرَازِ فَأَبَى أَنْ يُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا مَنَعَكَ أَنْ تُبَارِزَهُ قَالَ كَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَخَشِيتُ أَنْ يَغْلِبَنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فَإِنَّهُ بَغَى عَلَيْكَ وَلَوْ بَارَزْتَهُ لَغَلَبْتَهُ وَلَوْ
شرح
أعطى يده بيده وانقاد ، وهو لازم كما ترى ولم نسمعه متعديا إلا في حديث عبد الرحمن وصفوان أنهما استأسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما من هوازن .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
باب طلب المبارزة الحديث الأول : ضعيف . وقال في الدروس : يكره المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام ويحرم إن منع ويجب إن ألزم .
الحديث الثاني : ضعيف .