الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنَ الرَّأْسِ
بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ
[ الحديث 2 ]
2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ
شرح
مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله " إذا أمكن الموسى من رأسه " .
باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام : " إذا وضعت الإبل " أقول : اختلفت الروايات في قطع تلبية المعتمر العمرة المفردة ولذلك اختلف الأصحاب فذهب الصدوق وجماعة إلى التخيير بين دخول الحرم ومشاهدة الكعبة ، وذهب الأكثر إلى أنه إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الروايات : فالوجه في الجمع بينها أن تحمل رواية عقبة المدنيين على من جاء من طريق المدينة ورواية النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة ورواية دخول الحرم على الجواز ، وهي مع اختلاف ألفاظها على الفضل والاستحباب .
الحديث الثاني : مرسل كالموثق .
الحديث الثالث : حسن ومؤيد للمشهور .