[ الحديث 4 ]
4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَأَحَلَّ فِي آخَرَ فَقَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي قَدْ نَوَى أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْعُمْرَةُ بَعْدَ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " انتظر " يدل على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين وإن كان للعمرة كما يدل عليه روايات .
الحديث الخامس : حسن .
قوله عليه السلام : " أو يكتب " الترديد إما من الراوي ، أو المراد أنه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى وإلا ففي الأفضل .
الحديث السادس : مجهول كالصحيح .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور . وقال في المدارك : محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ، ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، واستشكل جدي ( ره ) هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال : إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا ومبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل