[ الحديث 7 ]
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ لَا تَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَقَالَ تَرْمِي الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَجْعَلُ كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ تَنْفَتِلُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
[ الحديث 8 ]
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ فَقَالَ رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا وَلَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَالْعَرَقِ
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى طُهْرٍ
شرح
الحديث السابع : صحيح .
قوله عليه السلام : " ثم تنفتل " أي تنفتل إلى الجانب الآخر ولعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع ، ويحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة ، والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر .
الحديث الثامن : موثق كالصحيح . ويدل على أن الغسل للرمي من التطوعات دون السنن .
الحديث التاسع : حسن .
الحديث العاشر : صحيح . ويدل ظاهرا على مذهب المفيد ، وحمل في المشهور على الاستحباب .