إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى أَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ هُوَ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاءُوا بِاللَّيْلِ أَنْ يَرْمُوا
شرح
وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها وهو المشهور بين الأصحاب وأقوى سندا .
وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، واختاره ابن زهرة .
وقال في الفقيه : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل وقد رويت رخصة من أول النهار .
قال ابن حمزة وقته طول النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس .
الحديث الخامس : حسن ويدل أيضا على المشهور .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " إذا جاءوا بالليل " لعل فيه إشعارا بجواز الرمي في الليلة المتأخرة وظاهر أكثر الأصحاب الليلة المتقدمة .
وقال السيد في المدارك : الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جوار رمي الجميع في ليلة واحدة ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه .