[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ فَقَالَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ وَتُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مِنًى
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَى وَلَا تَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ قَالَ وَقَالَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى
[ الحديث 6 ]
6 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَصَى الْجِمَارِ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار .
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . ويدل على كراهة الرمي بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة .
الحديث الخامس : حسن .
قوله عليه السلام : " إلا بالحصى " يدل على تعين الرمي بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزى الرمي بالحجر الكبير ولا الصغيرة جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة .
الحديث السادس : حسن . ويدل على استحباب كونها رخوة منقطة كما ذكرهما الأصحاب ، والصم جمع الأصم وهو الحجر الصلب المصمت . وقال الجوهري :