وَعَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَعَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ ثَلَاثٌ هُنَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
بَابُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَمِقْدَارِهَا
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ
شرح
وقوله عليه السلام : " وعليه خمسة " يحتمل أن يكون ذكر الخمسة لعدم الخوف أو للقرب من الزوال .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : حسن .
قوله عليه السلام : " ثلاث هنا " يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري والاضطراريين المقدم والمؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا " إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى ؟ قال : قلت : لأي شيء جعلت أو لما ذا جعلت ؟ قال : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج ، فالمراد إدراك الفضيلة لا سقوطه بذلك ، والظاهر وحدة الخبرين ووقوع تصحيف في أحدهما .
باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها الحديث الأول : حسن . ولا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد .