[ الحديث 5 ]
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ قِيمَةِ مَا فِي الْقُمْرِيِّ وَالدُّبْسِيِّ وَالسُّمَانَى وَالْعُصْفُورِ وَالْبُلْبُلِ فَقَالَ قِيمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَرَمِ فَقِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ
شرح
الحديث الخامس : صحيح . والخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ كما عرفت ، وقال في المدارك : البكر الفتى من الإبل والأنثى بكرة والجمع بكرات وبكار وبكارة ، والمراد أن في كل بيض بكر أو بكرة ، ووجوب البكر مع التحرك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور . ويمكن أن يستدل به على كل فرخ مما لم يرد فيه نص على الخصوص فتفطن .
الحديث السابع : مجهول . وقال في الدروس : يتضاعف ما لا نص فيه بتضعيف قيمته وما فيه نص غير الدم بوجوب قيمة قوته كالعصفور فيه مد وقيمته وروى سليمان بن خالد « 1 » في القمري والدبسي إلى قوله ولا دم عليه وهذا جزاء الإتلاف وفيه تقوية إخراج القماري والدباسي .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 242 ح 7 .