بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْبَيْضِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَإِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَإِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ وَأَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَقَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَضَى فِيهِ عَلِيٌّ ع أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَى مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا لَقِحَ وَسَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ كَانَ النِّتَاجُ
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
شرح
باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض الحديث الأول : حسن . وعليه الأصحاب و " الفرخ " ولد الطائر والأنثى فرخة ، وجمع القلة أفرخ وأفراخ ، والكثير فراخ بالكسر ذكره الجوهري « 1 » .
وقال في المدارك : " والحمل " بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا . والأصح الاكتفاء بالجدي أيضا وهو من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك لصحيحة ابن سنان « 2 » .
الحديث الثاني : مجهول . والفدغ شدخ أي الشيء المجوف .
الحديث الثالث : ضعيف والمشهور بين الأصحاب أن في قتل القطاة والحجل والدراج حمل وقد فطم ورعي الشجر بل لا يعرف فيه مخالف ، وذهب الشيخ « 3 »
هامش
( 1 ) الصحاح للجوهري : ج 1 ص 428 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 194 ح 6 .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ص 357 .