[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَهِيَ طَامِثٌ قَالَ لَا تُمَسَّ الطِّيبَ وَإِنْ كُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ
بَابُ الْمَحْصُورِ وَالْمَصْدُودِ وَمَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وَأَحَلَّ وَنَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
شرح
الحديث الرابع : مجهول .
قوله عليه السلام : " وإن كن معها نسوة " من قبيل أكلوني البراغيث والغرض أن المانع إنما هو من جهة المغسول لا الغاسل .
باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
واعلم : أن مصطلح الفقهاء في الحصر والصد ، أن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض ، والصد بالعدو ، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفي مكان ذبح الهدي فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع والمحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجا وإلى مكة إن كان معتمرا على المشهور ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط .
قوله عليه السلام : " ولم يجب " الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكد .