عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ وَيُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي حَلَّالٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ قَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ
[ الحديث 11 ]
11 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُعَالِجُ دَبَرَ الْجَمَلِ قَالَ فَقَالَ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ وَلَا يُدْمِيهِ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُؤْذِيهِ قَالَ يَحُكُّهُ فَإِنْ سَالَ مِنْهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ
شرح
مطلقا ، وفي المسجد الحرام محرما كان أم لا كما هو ظاهر الدروس .
الحديث التاسع : مجهول . وعمل به الشيخ ( ره ) ولم يذكره الأكثر .
الحديث العاشر : صحيح . وظاهره كراهة المصارعة للمحرم كما ذكره الشهيد ( ره ) في الدروس ، ويدل على عدم تحريم المصارعة كما دلت عليه أخبار آخر ، فظاهر بعض الأصحاب التحريم مع المراهنة على مال ، وربما قيل : بالتحريم مطلقا .
الحديث الحادي عشر : موثق . ويدل على عدم جواز إدماء الدابة أيضا أو كراهته ولم أجد إلى الآن من تعرض له .
الحديث الثاني عشر : موثق . وذكره في الدروس : رواية ولعله على المشهور محمول على الضرورة مع الإدماء .