بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَلَا الصَّائِمُ
بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ وَاتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ
وَ
شرح
باب أن المحرم لا يرتمس في الماء الحديث الأول : مرسل وعليه الفتوى .
الحديث الثاني : صحيح .
باب الطيب للمحرم الحديث الأول : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " لا تمس شيئا من الطيب " يستفاد من هذا الخبر أحكام .
الأول : تحريم مطلق الطيب للمحرم ولا خلاف في تحريم الطيب في الجملة وإنما اختلفوا فيما يحرم منه فذهب المفيد ، والمرتضى ، وابن بابويه ، والشيخ في موضع من المبسوط ، وابن إدريس ، والمحقق ومن تأخر عنه إلى تحريم الطيب بأنواعه .