[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يُظَلِّلْ إِلَّا مِنْ عِلَّةِ مَرَضٍ
[ الحديث 7 ]
7 أَحْمَدُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ عَلِيَّ بْنَ شِهَابٍ يَشْكُو رَأْسَهُ وَالْبَرْدُ شَدِيدٌ وَيُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَلْيُظَلِّلْ وَأَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ
[ الحديث 8 ]
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ
[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَيَفْتَدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَالْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ
شرح
الحديث السادس : مجهول الحديث السابع : موثق . ويدل على جواز التظليل للعذر ولعل عدم ذكر الفدية مما يؤيد مذهب ابن الجنيد .
الحديث الثامن : صحيح . وقال العلامة في المنتهى : يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم .
وقال في المدارك : مقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه وربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق « 1 » المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب والمسألة محل تردد وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره جدي ( ره ) لا يخلو من قرب .
الحديث التاسع : صحيح . ويدل على المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 147 ح 9 .