قَالَ يُجْزِئُكَ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاحِدٌ وَقَالَ طُفْ بِالْكَعْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
بَابُ صِفَةِ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُ بَدَنَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَأَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ أَنِخْهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ثُمَّ افْرِضْ بَعْدَ صَلَاتِكَ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَيْهَا فَأَشْعِرْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ فَلَبِّهْ
[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : " طواف " لعله محمول على التقية ، أو المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله ، أو المراد بقوله " طف بالكعبة " طواف النساء وإن كان بعيدا ، أو كان طوافان فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة باب صفة الإشعار والتقليد الحديث الأول : موثق .
قوله عليه السلام : " ثم افرض " ظاهره التلبية ، ويحتمل نية الإحرام .
ثم اعلم : أن المشهور بين الأصحاب أن عقد الإحرام لغير القارن لا يكون إلا بالتلبية وأما القارن فيتخير في عقد إحرامه بينها وبين الإشعار والتقليد فبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا .
وقال المرتضى ، وابن إدريس : لا عقد في الجميع إلا بالتلبية وهو ضعيف .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .