بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَسَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَقَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَطَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَطْعُ التَّلْبِيَةِ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَسَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
شرح
قوله عليه السلام : " وعليه " الأولى عدم " الواو " وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب [ فعليه ] ولعله الصحيح لأنه تفصيل لما سبقة .
ثم اعلم أن هذه الأخبار تدل على عدم طواف النساء في العمرة المتمتع بها كما هو المشهور ، وفيه قول نادر بالوجوب وهو ضعيف .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .