بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً إِلَى جَنْبِ أَبِي جَعْفَرٍ ع - وَهُوَ مُحْتَبٍ مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ النَّظَرَ إِلَيْهَا عِبَادَةٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ
شرح
الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمام عليه السلام ، فيجوز أن يتصدق عليه السلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة .
ثم إن تقريره عليه السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم كما مر .
وقال في الدروس : لا فرق بين الدينار المطلس وغيره .
وقال الصدوقان : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف لرواية ابن غزوان « 1 » ولا بين المحتاج وغيره .
وقال ابن الجنيد : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها . وكان الثلثان في ذمته لرواية ابن رجاء « 2 » والروايتان مهجورتان .
باب فضل النظر إلى الكعبة الحديث الأول : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " وهو محتب " قال في النهاية " الاحتباء " هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب « 3 » انتهى .
والمشهور بين الأصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت كما سيأتي وهذا الخبر يدل على عدمها ، ويمكن حمله على بيان الجواز ، وربما يجمع بين الخبرين بحمل
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 9 ص 362 ح 6 و 7 .
( 3 ) النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 335 .