Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 319

Contributors:

P.319

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ
Commentary
باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره الحديث الأول : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام " يقضي عنه " هذا الخبر يدل على أنه يجب على الولي قضاء الصلاة والصيام عن الميت سواء تمكن من القضاء أم لا ، وسواء فات بمرض أو غيره ، ويدل على أن الولي مطلق الوارث من الذكور ، وفي المسألة أقوال شتى . قال الشهيد ( ره ) في الدروس : لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة ، ويستحب القضاء . وفي التهذيب : يقضي ما فات في السفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم « 1 » والسر فيه تمكن المسافر من الأداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا ، ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا ، وسواء كان له مال أو لا ، ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد . وقال المرتضى : يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه . وقال الحسن : يتصدق عنه لا غير . وقال الحلبي : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج ، والأول أصح ، والمرأة هنا كالرجل على الأصح ، وأما العبد فمشكل والمساواة قريبة .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 243 ح 15 .