Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 316

Contributors:

P.316
إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَيَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ لِيَصُمْهُ وَلْيَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً

[ الحديث 5 ]

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ وَإِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ
Commentary
وعدمه بعده ولم أر قائلا به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان فإن تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وأما الجواز قبله فمذهب الأكثر بل لم ينقل بعضهم فيه خلافا . وحكي في المختلف عن أبي الصلاح : أن كلامه يشعر بتحريمه ، وذهب ابن أبي عقيل : إلى عدم جواز الإفطار فيه قبل الزوال ، والمعتمد الأول ، هذا كله مع اتساع وقت القضاء وأما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا ، وحكي عن ابن أبي الصلاح : أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه وحرم قطعه مطلقا . الحديث الرابع : صحيح . قوله عليه السلام : " إذا لم يكن أحدث شيئا " أي من المفطرات . الحديث الخامس : مجهول . قوله عليه السلام : " وصام ثلاثة أيام " لعله على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ، فإن الأكثر ذهبوا إلى أن كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال