[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ وَإِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ
شرح
الزوال لا مع العمد وبعد الزوال لا يجوز إلا على ظاهر ابن الجنيد ، وأما النافلة فالمشهور أنه يجوز استيناف النية فيها إلى الزوال ما لم يفطر قبلها ولا يجوز بعده وقيل : يمتد وقت النية فيها إلى الغروب . ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، والمرتضى ، وجماعة ، واختلف في أنه لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية قبل الزوال أو بعده ؟ أوجه والأخير أظهر ، لأنه هو المروي وهذا الخبر لا يأتي عن شيء من المذاهب .
الحديث الثاني : موثق .
قوله عليه السلام : " فإن لم يكن نوى ذلك " في التهذيب ولم يكن وهو أصوب والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النية إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ولعله مؤيد للجواز إلى الغروب فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولا على الكراهة .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . ومعتمد عندي .
قوله عليه السلام : " الصائم بالخيار " ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال