شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَلْيُمَحِّصِ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ
[ الحديث 5 ]
5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ أَ وَأَقْطَعُهُ قَالَ اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَاقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ
شرح
قوله عليه السلام : " فإن فرق " يدل على أن الأمر بالمتابعة في صدر الخبر على الاستحباب .
الحديث الخامس : مرسل كالموثق .
قوله عليه السلام : " إن شئت " الشرط متعلق بالأمرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد ثم إن الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذي الحجة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ في التهذيب بسند موثق عن غياث بن إبراهيم « 1 » عن أبي عبد الله عليه السلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافرا ولعله محمول على التقية لأن بعض العامة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه .
وقال الشهيد ( ره ) في الدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ، والرواية عن علي عليه السلام « 2 » بالنهي عنه مدخولة .
الحديث السادس : مجهول . ويدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر وعليه الأصحاب .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ص 275 ح 6 ، وفي الوسائل : ج 7 ص 252 ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ح 7 ص 252 ح .