بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَلَا يُدْمِي فَاهُ وَلَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ
بَابُ الطِّيبِ وَالرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ
شرح
قوله عليه السلام : " حتى لا يبقى " قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات . لأن رواية ابن سنان « 1 » مطلقة ورواية الحلبي « 2 » غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة .
الحديث الرابع : موثق . ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم .
وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار « 3 » ولعل المراد بالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله .
باب الطيب والريحان للصائم الحديث الأول : موثق . وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 57 ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 57 ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 59 ح 11 .