تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
يَحْتَجِمُ وَيَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ

[ الحديث 5 ]

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ

[ الحديث 6 ]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَهُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ
شرح
قوله عليه السلام : " فإنه يكره " يدل على كراهة السعوط وعدم كراهة صب الدواء في الأذن ، والمشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق . وقال : الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط . ونقل عن المفيد وسلار : أنهما أوجبا به القضاء والكفارة ، وأما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور : إن تعمده يوجب القضاء والكفارة . ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا . الحديث الخامس : صحيح ويدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا . الحديث السادس : مجهول . قوله عليه السلام : " في التلطف " قال الجوهري : " التلطف " للأمر الترفق له وألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى وهنا كناية عن الحقنة . والجواب : يدل على التفصيل المتقدم .