[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ فَلَا تُقَلِّبْ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ص فِي الْفَرِيضَةِ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
وَاخْشَعْ بِبَصَرِكَ وَلَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ وَلْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَثَاءَبُ وَيَتَمَطَّى فِي الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَا يَمْلِكُهُ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ نَاجِيَةُ أَبُو حَبِيبٍ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ
شرح
الحديث السادس : حسن . وظاهره أن الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ، ولا ينافيه ما رواه في التهذيب عن عبد الملك قال : سألت عن أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة . أيقطع الصلاة ؟ فقال لا وما أحب أن يفعل ، إذ يمكن جمله على الالتفات بالعين أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار فإن ما بين المغرب والمشرق قبلة ، وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه . وأن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة ، وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه : أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا ، وربما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن قوله عليه السلام " وليكن حذاء وجهك " أي وليكن بصرك حذاء وجهك .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " ولا يملكه " أي السعي أولا في رفع مقدماتهما .
الحديث الثامن : مجهول أو صحيح ، على احتمال كون أبي الوليد ذريحا