تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الصَّلَاةِ وَلَا تَقُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلًا وَلَا مُتَنَاعِساً وَلَا مُتَثَاقِلًا فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ سُكَارَى يَعْنِي سُكْرَ النَّوْمِ
شرح
إشكال وإن كان ما أفاده المحقق قدس سره لا يخلو من قوة . قوله عليه السلام : " ولا تلثم " بالتشديد والنهي على الحرمة أن منع اللثام القراءة وإلا فالكراهة . قوله عليه السلام : " ولا تحتقن " قال في النهاية فيه لا رأي لحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقن للغائط ومنه الحديث لا يصلين أحدكم وهو حاقن وفي بعض النسخ لا تحتقر ، وفي النهاية في الحديث عن علي عليه السلام إذا صلت المرأة فلتحتفز إذا جلست وإذا سجدت ولا تخوي كما يخوي الرجل ، أي تتضام وتجتمع وقال في منتقى الجمان بعد إيراد هذا الكلام من بعض اللغويين : وهذا المعنى هو المراد من قوله في هذا الحديث ولا تحتفز بقرينة قوله على أثره وتفرج ولولا ذلك لاحتمل معنى آخر فإن الجوهري وغيره ذكر مجيء احتفز بمعنى استوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن . والجمع بينه وبين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى وبين النهي عن الإقعاء مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرج مع إرادة المعنى الأول انتهى ، وقال : في النهاية فيه أنه عليه السلام أتي بتمر فجعل يقسمه فهو محتفز أي مستعجل مستوفز يريد القيام ، وقال الشيخ البهائي ( ره ) نهيه عليه السلام عن الإقعاء شامل لما بين السجدتين وحال التشهد وغيرهما وهو محمول على الكراهة عند الأكثر ، وقال الصدوق وابن إدريس : لا بأس بالإقعاء بين السجدتين ولا يجوز في التشهدين ، وذهب الشيخ في المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهته مطلقا ، والعمل على المشهور ، وصورة الإقعاء : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وهذا هو التفسير المشهور بين الفقهاء . ونقل في المعتبر والعلامة في المنتهى عن بعض أهل اللغة : أن الإقعاء هو أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، وربما يؤيد هذا التفسير بما نقله الشيخ عن الحلبي ومحمد بن مسلم ومعاوية بن عمار قالوا قال لا تقع في الصلاة