يَنْهَاهُمْ وَفِيهِ مَا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُوا لِي مُوسَى فَدُعِيَ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ تُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَمْ تَنْهَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا أَبَةِ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
قَالَ فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا مُودَعَ الْأَسْرَارِ
وَهَذَا تَأْدِيبٌ مِنْهُ ع لَا أَنَّهُ تَرَكَ الْفَضْلَ
بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
ما فيه من ظن الإمامة ، والأول أظهر .
قوله عليه السلام " وهذا تأديب منه " الظاهر أن هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ قال الكليني وربما يتوهم أنه من كلام الإمام عليه السلام ، ويمكن أن يكون مراده أن هذا كان منه عليه السلام تأديبا . لأبي حنيفة ، ولذا طلبه ليعلم الملعون أنه عليه السلام لم يترك الفضل ، إما لعدم الحاجة إلى السترة كثيرا ممن لا يشغله عن الله شيء أو لأنه لم يترك السترة حيث لم يذكر في الخبر تركها ، ويحتمل أن يكون المراد تأديب ولده ( صلى الله عليهما ) فالمراد : بالفضل السنة الوكيدة ، فالتأديب في أصل الطلب وإن كان مدحه أخيرا على ما ذكره ، وفي بعض النسخ " لأنه " . فالثاني أظهر ويحتمل الأول على تكلف ، وهنا احتمال ثالث : وهو أن يكون ضمير منه راجعا إلى موسى عليه السلام أي الصلاة هكذا كان تأديبا . منه عليه السلام لأبي حنيفة لا أنه ترك الفضل .
باب المرأة تصلي بحيال الرجل والرجل يصلي والمرأة بحياله الحديث الأول : حسن .
وقال في الحبل المتين : المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل وقدامه من دون الحائل وما في حكمه . محمول عند أكثر المتأخرين والمرتضى وابن إدريس على