عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً وَكَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْءٌ وَلَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ لَا كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَيْءٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرُ ذِرَاعٍ رَافِعاً مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَالْفَضْلُ فِي هَذَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِشَيْءٍ وَتَضَعَ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا تَتَّقِي بِهِ مِنَ الْمَارِّ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ الْمُصَلِّي أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ ذَلِكَ أَدَبُ الصَّلَاةِ وَتَوْقِيرُهَا
[ الحديث 5 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُ ابْنَكَ مُوسَى ع يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا
شرح
وقال : في النهاية قد تكرر ذكر رحل البعير مفردا ومجموعا في الحديث وهو كالسرج للفرس .
الحديث الثالث : موثق .
قوله عليه السلام : " ولكن ادرؤوا " أي ادفع المار كما فهمه الأصحاب ، قال في الذكرى : يستحب دفع المار واستدل بهذا الخبر ، ثم قال ولو احتاج الدفع إلى القتال لم يجز ، وقال : يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لا .
أقول : ويمكن أن يكون المراد دفع الضرر مرورا لمار بالسترة كما يدل عليه الخبر الثاني .
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : مرفوع : قوله عليه السلام : " وفيه ما فيه " أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة ، أو فيه عليه السلام