رَأْيَكَ وَتَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا الدِّيَكَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَتَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ فَصَلِّهْ
[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ
شرح
وقوله عليه السلام : " رأيك وجهدك " منصوبان بنزع الخافض أي برأيك وبجهدك وهما نائبان للمفعول المطلق ، ويحتمل أين يكون الأولى للوقت . والثانية للقبلة ، أو كلاهما للقبلة ، والمشهور أن فاقد العلم بجهة القبلة يعول على الأمارات المفيدة للظن ، قال في المعتبر إنه اتفاق أهل العلم . ولو فقد العلم والظن فالمشهور أنه إن كان الوقت واسعا صلى إلى أربع جهات وإن ضاق صلى ما يحتمله الوقت وإن ضاق إلا عن واحدة صلى إلى أي جهة شاء ، وقال ابن أبي عقيل والصدوق : بالاختيار مع سعة الوقت أيضا ونفى عنه البعد في المختلف ، ومال إليه في الذكرى ولا يخلو من قوة ، ونقل عن السيد بن طاوس ( ره ) القول بالقرعة .
الحديث الثاني : مجهول . " والديكة " بكسر الدال وفتح الياء جمع ديك بكسر الدال وسكون الياء والهاء في قوله فصله للسكت والترديد من الراوي ، وقال المدارك : قد ورد في بعض الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة وتجاوبها ، وأوردها الصدوق في الفقيه وظاهره الإجماع عليها ، ومال إليه في الذكرى وضعف سندها يمنع من التمسك بها .
الحديث الثالث : صحيح . وتفصيل الحكم أن من صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الأربع أو لاختيار المكلف إن قلنا بتخير